النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للمجلس العامة العادية وغير العادية، يكون مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إداره الشركة، وتصرف أموالها، وأقيام جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها. وللمجلس في سبيل القيام بإمباهاته أن يعمارس - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:
١- حق الشراء، والبيع، ووضع العقارات ومتنوعاتها ومنتجاتها، وفق السرم، والإقرار وقيض الفن، والاتراذل والتنازل والاتفاق والاتزام باسم الشركة ونيابة عنها، وحق التناعي نيابة عن الشركة وتحصيل ديونها وإبراء ذمة مديني الشركة وتقييد السلح والتحكيم.
٢- حق إبرام عقود الإقراض والضمانات مع الغير، بشرط ألا يضر ذلك بالشركة.
٤- تفويض رئيس أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في ممارسة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصاته .
٥- إعداد لوائح الشركة وإقراراتها ، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والفنية ، والسياسات الاستثمارية وإدارة العمل والأطمة المحاسبية للشركة ، واللوائح المتعلقة بالعملين في الشركة .
٦- تأسيس الشركات، والمشاركة في الشركات، داخل المملكة وخارجها .
٧- تعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه .
٨- الاستعانة بمن من المستشارين والخبير السعوديين وغير السعوديين وتحديد مكافآتهم المالية .
٩- وضع برنامج لتوفير حوافز الأداء، وتحديد أهداف الشركة، وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك وضع الأنظمة الداخلية لتنظيم الأداء والعمل والمحاسبة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية .
١٠- وضع إطار شامل للمستويات الأدائية ومؤشرات الأداء، بما في ذلك وضع الأنظمة الداخلية لتنظيم الأداء والأنظمة المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد