النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس الإدارة تمثيلا للشركة ، ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصاته وواجباته وحقوقه المالية . ويتولى الرئيس التنفيذي الشركة تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية وإدارة العاملين فيها ، وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتخذها انشطة الشركة والواجبات، وله حق توكيل أي من نوابه بأعمال مجلس اختصاصاته .
الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز لمجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد