القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة تمثيلا للشركة ، ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصاته وواجباته وحقوقه المالية . ويتولى الرئيس التنفيذي الشركة تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية وإدارة العاملين فيها ، وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتخذها انشطة الشركة والواجبات، وله حق توكيل أي من نوابه بأعمال مجلس اختصاصاته . الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز لمجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢