القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة ملزمة لها ، وتحسب الأصوات في الجمعية العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة صدورات الاستثمارات العامة ، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، وتتعهد إدارة الصندوق، وتتعهد الجمعية العادية وغير العادية بمدونة من رئيس مجلس إدارة الشركة ، ويجب أن تشمل الدعوة الأعمال . وعلى مجلس إدارة الشركة ، يجب أن يدعو الجمعية العامة للاعتداد إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو اثنان من أعضاء الجمعية العامة للاعتداد إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو اثنان من أعضاء الجمعية العامة للاعتداد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢