النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بالتدقيق على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة ، وتقرير مراقب الحسابات ، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعاب ، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وإيرادهم ، وتوزيع الأرباح طبقا للقواعد الثنائين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد