القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بالتدقيق على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة ، وتقرير مراقب الحسابات ، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعاب ، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وإيرادهم ، وتوزيع الأرباح طبقا للقواعد الثنائين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢