النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة التاسعة والمشروونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما يتناسب مع الخبرة
والتجربة المطلوبتين في أعضاء مجلس الإدارة ويتفق مع مستوي الإدارة العليا مقدار
الإدارة في شركات الاستثمار الدولية المعاملة، وتحدد الجمعية العامة أيضا مقدار
بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وأزما أيضا أخرى، ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتبا
معينا أو بدل حضور جلسات أو مزايا أخرى، ويجوز جميع بين هذه المزايا. ويتعين أن
يتضمن التقرير السنوي إلى المادة (السابعة) بيانات توضح جميع
الدفعة التي تلقاها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية بما في ذلك المرتبات
والمكافآت وبدل الحضور والمزايايف وأي مزية أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد