القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للشركة مراقب حسابات (أو أكثر) من بين المرخص لهم بالعمل في المملكة، تعيينه الجمعية العامة كفلات سنوات أو ثلاثة، ويجوز لها إعادة تعيينه، كما يجوز لها تغيير خبرته خلال فترة التعيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢