النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات (أو أكثر) من بين المرخص لهم بالعمل في المملكة، تعيينه الجمعية العامة كفلات سنوات أو ثلاثة، ويجوز لها إعادة تعيينه، كما يجوز لها تغيير خبرته خلال فترة التعيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد