القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في إداري في الشركة، ولا يجوز كذلك أن يكون مراقب الحسابات شريكا لأعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة. الباب السادس حسابات الشركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢