النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في إداري في الشركة، ولا يجوز كذلك أن يكون مراقب الحسابات شريكا لأعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة.
الباب السادس
حسابات الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد