القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون السنة المالية للشركة (١٢) حتى شهر شهر، تبدأ من الأول من شهر يناير وتنتهي بهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، على أن تكون السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتاسوعها، وتنتهي بهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢