النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس مالها .
تطبيق أحكام نظام الشركات على كل ما لم يرد في هذه نص في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد