النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجد هذا النظام في مركز الشركة الرئيس، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثةين
يوما من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيس الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد