القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المدكور. ويعد كذلك قائمة الدخل، وتقرير أي نشاط الشركة ومركزا المالي عن السنة المالية المنقضية، والقائمة التدفق النقدي، ولنك تعد منقاد الجمعة العامة العادية المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانتهائها العادية. ويحمل المجلس بيان مؤيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوثائق المشار إليها. وخلال آخر الأربعة التالية لانتهائها السنة المالية يقوم مجلس الإدارة بإرفاعها إلى مجلس الجمعية وذلك بعد أن تقرها من الجمعية العامة العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢