النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توقع أرباح الشركة السنوية بعد حسب جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:
١- يجنب (٢٥) خمسة وعشرون في المائة من الأرباح لتكوين احتياطي نقامي. ويجوز للجمعية العامة أن توقف هذا التجنب حتى بلغ الاحتياطي المدكور (١٠٠٪).
مالية في المائة من رأس مال الشركة.
٢- تجنب المبالغة - التي تحدد بناء على معادلات التخمين - ليكون احتياطي
للعظم ثم يقتل المحافظة على القيم الحقيقية لرام المال. ويعمال احتياطي التخمين
معاملة الاحتياطي النظامي من حيث أوجد استخدامه المصرح بها .
٣- يجوز للمجموعة العامة - بناء على التقارير مجلس الإدارة - تكوين احتياطيات
أخرى .
٤- تقرر الجمعية العامة توزيع المبالغ المتبقية من الأرباح وفقا لما تراها مناسبا بما في
ذلك - دون حصره التي يعاد استثمارها، ونسبة معقولة لا تزيد على خمسة في
المائة (%) من الأرباح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد