القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توقع أرباح الشركة السنوية بعد حسب جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي: ١- يجنب (٢٥) خمسة وعشرون في المائة من الأرباح لتكوين احتياطي نقامي. ويجوز للجمعية العامة أن توقف هذا التجنب حتى بلغ الاحتياطي المدكور (١٠٠٪). مالية في المائة من رأس مال الشركة. ٢- تجنب المبالغة - التي تحدد بناء على معادلات التخمين - ليكون احتياطي للعظم ثم يقتل المحافظة على القيم الحقيقية لرام المال. ويعمال احتياطي التخمين معاملة الاحتياطي النظامي من حيث أوجد استخدامه المصرح بها . ٣- يجوز للمجموعة العامة - بناء على التقارير مجلس الإدارة - تكوين احتياطيات أخرى . ٤- تقرر الجمعية العامة توزيع المبالغ المتبقية من الأرباح وفقا لما تراها مناسبا بما في ذلك - دون حصره التي يعاد استثمارها، ونسبة معقولة لا تزيد على خمسة في المائة (%) من الأرباح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢