النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة ، تخفيض رأس مال الشركة إذا ثبت بخساره ، ويبين القرار طريقة التخفيض ومقداره ، ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة في غير تلك الحالة أو تعديل هذه المادة إلا بموافقة مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد