القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة ، تخفيض رأس مال الشركة إذا ثبت بخساره ، ويبين القرار طريقة التخفيض ومقداره ، ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة في غير تلك الحالة أو تعديل هذه المادة إلا بموافقة مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢