النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى إداري الشركة مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء ويزير المالية رئيس مجلس الإدارة ، وتعين الجمعية العامة المادية الأعضاء السبعة ، والأخريون ممن تتوافر في شؤون المال والاستثمار ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . واستثناء من ذلك يعين أولي إدارة لدى مجلس إدارة لدى على خمس سنوات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد