القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إداري الشركة مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء ويزير المالية رئيس مجلس الإدارة ، وتعين الجمعية العامة المادية الأعضاء السبعة ، والأخريون ممن تتوافر في شؤون المال والاستثمار ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . واستثناء من ذلك يعين أولي إدارة لدى مجلس إدارة لدى على خمس سنوات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢