النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة، زيادة رأس المال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهام
الأصلي، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بالكامل، ويعين القرار زيادة رأس
المال ومقدار الزيادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد