القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراسم الجمعية العامة وغير العادية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أو من ينبثق من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة . ويجوز محضر الاجتماع يتضمن أسماء الحاضرين والقرارات التي اتخذت وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ، يوفره رئيس مجلس إدارة الشركة ومراقب الحسابات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢