النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراسم الجمعية العامة وغير العادية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أو من ينبثق من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة . ويجوز محضر الاجتماع يتضمن أسماء الحاضرين والقرارات التي اتخذت وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ، يوفره رئيس مجلس إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد