النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يكون مجلس الإدارة أو موظفي الشركة مشبها مباشرة أو غير مباشرة في عقود الشركة أو استثماراتها ، كما لا يجوز لأي منهم أن يشارك شخصيا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد