النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتدارس الشركة نشاطها على أساس تجارية، ويقصد الربح وفقا لما تقوم به الشركات الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد