النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة (٩٩) تسعون سنة، بحسب التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها، وتجوز إطالة مدة الشركة لمدد أخرى أو أقصر منها، وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد