القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة (٩٩) تسعون سنة، بحسب التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها، وتجوز إطالة مدة الشركة لمدد أخرى أو أقصر منها، وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧