القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حد رأس مال الشركة (٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين سهما متساوية القيمة جميعها أسهم نقدية، قيمة السهم (١٠) عشرة ريالات، يكتبه صندوق الاستثمارات العامة، ويدفع منها عند التأسيس (٢٥٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي، ويودع لدى أحد البنوك السعودية باسم الشركة، ويصبح تصرف مجلس إدارة الشركة بعد إعلان تأسيسها، ويجوز لإدارة الشركة استدعاء باقي أصحاب رأس المال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧