القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الشركة شهادات للإسهام الذي يحده نظام الشركات وتكون جميع أسهم الشركة اسمية وعادية، ولا يجوز أن تصدر أسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاكتتابي والنامي ولو يلحق هذه الأقصى، والاسم في مراجعة الشركة، فإذا تملك أصحاب عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لنيوب عنهم في استعمال الحقوق الممثلة بالسهام، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧