النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
زيادة رأس المال :
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، وإناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد التثبت من الجدوى الاقتصادية ، وبعقد موافقة الجهات المختصة ، زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمية اللازمة للأصيلة ، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد تم كافأ ، ويعين قرار زيادة رأس المال ومقدار الزيادة ، وييكون قرار زيادة رأس المال وشروط ويعلن هولاء بالبايوتمهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط
الاكتتاب ، ويجب عليهم أن يبدوا رغبتهم في الاكتتاب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر عن الزيادة . وتونع تلك الأسهم على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط إتجازوا ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية ، على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ، ويطرح ما يتبقى من الأسهم للاكتتاب العام . المادة (الثانية عشرة) : تخفيض رأس المال ؛ يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وأسباب مقبولة تقبلها الجمعية العامة غير العادية ، إذا زاد على حاجتها أو إذا ميت بخسار ، ولا يصدر قرار إلا بعد اطلاع الجمعية العامة غير العادية على تقرير مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له ، وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ويقيم القرار تخفيضا . وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال وهي دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضات عليه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحفيتين على الأقل توفي في أناهما المملكة ، فإن اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حال أو تقدم ضمانا كافيا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد