القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا، أو مسلحا لمالك لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، وتوعد هذه الأسهم في أحد البنوك المحلية خلال ثلاثين موعدا بتاريخ تعيين العضو ، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ، وتغير غير قابلة للتداول إلى إن تقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية عليها في نظام الشركات ، أو إلى أن يفشل في الدعوى المذكورة ، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الموعد المحدد لذلك يلتزم عضويته. ولا تسرى الأحكام المذكورة في هذه المادة على أعضاء مجلس الإدارة المعينين عن المدة التي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة كل أسهم الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧