القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي عضوية المجلس باتهاء مدته ، أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقا لأحكام الانظمة والتعليمات السارية في المملكة ، ويجوز للمجمع العام أن تعزل أعضاء المجلس أو أحدمهم قبل انتهاء مدته. وإذا شفر مركز أحضاء المجلس جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر على أن يرضى هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها ، لإقرار تعيينه ويكمل العضو الجديد منصبه. وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس وجبت دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧