النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ولدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد والمحاكم وكتاب العدل ودبيوان المظالم، ومكاتب الفصل في منازعات التجارة وتحكيم والفرق التجارية و الصناعية بجميع درجاتها وفشاتها .
وله في سبيل المرافة والمدافعة عن الشركة وتقديم الأدلة والمستندات وإبرام الصلح والتنازل وحق الإبراء والانكار وطلب حلف اليمين وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، وتفعيل الأحكام.
وله حق التوقيع على عقد تأسيس الشركة تلوسها الشركة أو تشترك في تأسيسها وغيرها من العقود والأوصك والإفراضات أمام كاتب العقد والجهات الرسمية والأهلية.
وله حق توقيع العقود والاتفاقات القروض والاتفاقات المالية الأخرى والإيجارات.
وله أيضا حق توقيع الغير في عمل أو أعمال معينة من صلاحيته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد