القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاته ومكانه وشروط عمله، ويشمل اختصاصات سكرتير المجلس تحرير وقائع وتقارير مجلس الإدارة في محاضر، والاطفاء في سجل خاص بعد لحده الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧