النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاته
ومكانه وشروط عمله، ويشمل اختصاصات سكرتير المجلس تحرير وقائع وتقارير مجلس
الإدارة في محاضر، والاطفاء في سجل خاص بعد لحده الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد