القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلا أن يتم طرح أسهم الشركة أو جزء منها للاكتتاب العام، أو بيع جزء منها إلى مستثمر أو أكثر طبقا للمادة (الماضرة)، يكون مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة العادية وغير العادية، وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية من جميع المساهمين وفقا للعادة (الثامنة والعشرين)، من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧