النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتم الوفاء بسهم في الموعد المحدد والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويكون المالك للسهام هو المسؤول أمام الشركة عن الوفاء. وإذا لم يلب المساهم بالباياتي من قيمة السهم في الموعد المحدد لذلك، جاز مجلس الإدارة - بعد إشعار بقاطب مجلس علم عنونه المساهم في سجل المساهمين - بيع السهم في مزاد علني، ومن ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن سداد باقي قيمة السهم حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضاعفا إلى الشركة. وتتوفي الشركة.
تصف حصة البهدة المبالغ الجزئية عن تسعوفي الباقي من جميع أموال المساهم،
وتلغي الشركة السهم الذي يمتلكه المشترى سهما جديدا يحمل رقم السهم الملفق ، وتؤشر بذلك في سجل المساهمين .
المادة (الأخيرة) ، التصرف في الأسهم :
يجوز للمجعية العامة غير العادية ، في الوقت المناسب المباشر مجلس الوزراء أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزء منها للاكتتاب العام ، وفي ضوء ما يقتدر في هذا الشأن تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام ونسبة ما يطرح من الأسهم والاحكام الخاصة بالمساهمين والأسهم ، ومجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية ، وما يقتضي ذلك من تعديل لأحكام هذا النظام .
ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من حصته في رأس مال الشركة إلى مستثمر أو أكثر بموافقة الجمعية العامة غير العادية ، وموافقة مجلس الوزراء ، وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية من جميع المساهمين وفقا للمادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد