القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة أن تؤسس وتتمتلك شركاء بمفردها، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات، كما يجوز أن تشترك بأي وجه من الوجوه، مع الشركاء أو المؤسسات أو الهيئات، والمؤسسة والاجتيبة التي تزاول أعمالا شبيهة بالعملها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها. ولشركة - وقد للأغراض ذات العلاقة - أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تدمج فيها أو تشتريها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧