النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقع مركز الشركة في مدينة الرياض، ويجوز للمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد