النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة نظاما، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ولا تالمية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد