القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا للمجلس، ويجوز أن يعين المجلس نائبا للرئيس، واستشاريا من ذكاء معين لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات على النحو التالي: - مدير من صندوق الاستثمارات العامة - ممثل من صندوق الاستثمارات العامة - أمين من وزارة المالية - أربعة أشخاص يمثلون القطاع الخاص أعضاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧