القانوني

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد عن اصفان الطلبية بكرة يتم تسعيد الماندان الثنية و وزارة التجارة. بمجوز لوار التجارة صادق او قرار باعتماد دقة احدى اليد. بمجوز لوار التجارة الزام أصحاب شغال المعان باستخدم ام علامات د م لغ تم سادة - ١١ - يحتار بين الحاجار الكريمة أو عرمها، بقصد البيع مالك تم تحصية بقرار كتابي من صاحب الشأن يخشى فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ووزنه ووزنه وجودته من حيث درجة النقاء وخواصه ومسالته من الكسر والندب ويدخل في أي بغير خرى . سادة - ١٢ - يجوز اقامة معرضات العناد الثمينة وإلا حجار الكريمة وغيرها من الأصناف النادرة للبدء للتقام بترحخيص موافقت وذا للشروط وإلا جرات التي تخدم ها وزارة التجارة بالتفاهم مع وزارة المالية بلتخاذ الوضع . ويجوز استئناف المعروض من الدعيج مع الجرات الى الخر النصوص عليها في هذا النظام اذا كان القصد عرضا فقط . سادة - ١٣ - بعض الوزر التجارة المفتتحين بمبايعة تنفيذ أحكام هذا النظام ويكون لهم حق بدخول وتفتيش التجار والمستودعات وما اكل من تجيد بها الى اثبات التي يوجد بها الاثاث الخاصة لندب النظام ولمحم أحمد العينات لتقابلها وتضمي وضمي المذات وتتحرر المعابر اللازمة على ان يتم كل ذلك طبقا للاجراءات التي تتدد ها الاثاث التنفيذية به . سادة - ١٤ - يبقى بالسنن مدة لا تزيد على ستين يوما لتاجار ايرباعة ال retail او الصبسة أ - كل من فخ و خوذ في نوع او وزن المعارن الثمينة أو الأصناف المقلية أو الطبسة أو الطبسة ب - به أوفث و خوذ في نوع الى حجار الكريمة أو وزنها أو وزنها أو وزنها قدما . كل من احدت في المعادن الثمينة او مشلتا بعدها بعد مفها غير مطابقة للعمار الند موقفه أو تعامل بها مع جمله بذلك . ج - كل من باع أو أورث أو حاز بقصد البيع سواء كان المان أو مشتغولا فيها غير المدوف بالسمة . ويجوز الحكم بتخليف الشيخ محلدة من تاريخ صد ودر الحكم النهائي في المحالة إلى أولى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٧/١٠