القانوني

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قاذن اثنين تبى على العهد الآدى الى العيارات الثنية تكرر وتورد الى مالكها طلب إعادة تصديرها الى هذه وقع على مكاتبها الادائية مستور.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٧/١٠