نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهات المختصة بالمعانق أوليا - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المعتمدة أو شحوط الماندان الثنية وغيرها من الاطراف الخاصة لخصها لأكام هذا ١ للنظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة الى الجهة بو وزارة التجارة لفحصها وتحليلها لمدى مطابقتها أو لانتكائها أنها مدفقة بسنة معترف بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد