القانوني

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهات المختصة بالمعانق أوليا - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المعتمدة أو شحوط الماندان الثنية وغيرها من الاطراف الخاصة لخصها لأكام هذا ١ للنظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة الى الجهة بو وزارة التجارة لفحصها وتحليلها لمدى مطابقتها أو لانتكائها أنها مدفقة بسنة معترف بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٧/١٠