نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم سياك وشغوط الماندان الثنية الى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها و مدها طبقا للعيارات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد