القانوني

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بحفظ شغوط الماندان الثنية أو المطمعة أو الطلبية أو عرضها للبيع أو اوزيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٧/١٠