نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بحفظ شغوط الماندان الثنية أو المطمعة أو الطلبية أو عرضها للبيع أو اوزيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد