القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ملكية الطائرة ٣- تقوم الهيئة بقيد هذه الديون الممتارة على الطالبات المسجلة في السجل بناء على طلب الدائن إذا تم تقديم هذا الطلب خلال الأشهر الثلاثة التالية للاكتمال الأعمال التي كانت سببا في نشأتها، ويجوز التسليم بأي من هذه الديون إذا انقضت مدة الثلاثة شهور المذكورة إلا إذا كان قد تم الاتفاق على مبلغ الديون أو تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بها. ويحدد قانون المحكمة المرفوع إليها النزاع أسباب انقطاع أو إيقاف هذه المدة. ٤- تمت الأولوية التي امتزت بها الحقوق المشاة إليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة و الخامسة) من هذا النظام إلى جميع المبالغ المضمونة وأعابها التي تكون قد استحقت فقط خلال السنوات الثلاث المتقدمة على يدى إجراءات التنفيذ وخال هذه الإجراءات الثانية والمستن. عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها ، لا توقيع الاعتراف بإشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة و الخامسة) من هذا النظام إذا أجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته علمه إجراءات البيع ، أو إجراءات التنفيذ وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز ، أو بمن يباشر التنفيذ ، أو بالمشتري .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨