القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة الرابعة و السبتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

امتداد الحق المقيد إلى قطع القيار ١ - إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضمانا لدين ثم قيد على طائره قيدا صحيحا قابله بمقتى ٢ - إذا قطع القيار المxzنة في مكان أو عدة أماكن معينة ، وتحدد ٣ - إلخطة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك . ٢ - بقصد بعبارة قطع القيار لأغراض هذه المادة ، أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاكلكي والمعدات والأدوات وأجزاء المناسق السابقة وبوجه عام كل الأشياء الأخرى أإذا كانت طيبيعتها مما يحقق بها لغرض استبدال غيرها بها من الأجزاء أو الأدوات التي تتكون منها الطائرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨