Civil Aviation Law 1426H
المادة السابعة و السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل القضاء أو تسميحيلا
فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وقفا لأحكام المادة الثالثة
والسابتين من هذا النظام، لا يجوز نقل أي قيد ، أو تسجيل الطائرة من السجل إلى سجل دولة أخرى ، أو الحكم إلا بعد تسمية الحقوق على
الطائرة ، أو بعد موافقة اصحاب هذه الحقوق على ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد