القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة السابعة و السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نقل القضاء أو تسميحيلا فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وقفا لأحكام المادة الثالثة والسابتين من هذا النظام، لا يجوز نقل أي قيد ، أو تسجيل الطائرة من السجل إلى سجل دولة أخرى ، أو الحكم إلا بعد تسمية الحقوق على الطائرة ، أو بعد موافقة اصحاب هذه الحقوق على ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨