القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة الثامنة و السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأجير الطائرة عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة ، أو بدونها لرحلة أو أكثر أو لمجمل جوي ، أو لمدة معينة وذلك بمقابل إيجار ، ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلا بعد موافقة الهيئة ، وتحدد اللائحة واجبات المؤجر ومستأجرها وشروط التعاقد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨