Civil Aviation Law 1426H
المادة الثامنة و السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأجير الطائرة
عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة ، أو بدونها لرحلة أو أكثر
أو لمجمل جوي ، أو لمدة معينة وذلك بمقابل إيجار ، ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلا بعد موافقة الهيئة ، وتحدد اللائحة واجبات المؤجر
ومستأجرها وشروط التعاقد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد