Civil Aviation Law 1426H
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقصود بالحجز التحفظي يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل أيا كانت تسميته بمتضابطة وفق الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء ، أو السلطات المختصة لصالح الدائن ، أو الملك ، أو صاحب الحق العيني على الطائرة ، وللبيينة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد