القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة الرابعة والسابع
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقديم كفالة. ١- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا أو لا يجوز فيها تقديم كفالة كافية بعدم مجدوم جواز مثل هذا الحجز، فإن تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي أو يخول رفعه فورا. ٢- تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت جميعها للوفاء بالدين المستحق أو إذا غطت قيمة الطائرة التي كانت هذه القيمة أكثر من مقدار الدين والمصاريف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨