Civil Aviation Law 1426H
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الطائرات التي لا تخضع التحفظي
أ- الطائرات المقصودة لخدمة الدولة، ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة.
ب- الطائرات المستخدمة فعلا وبصورة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها.
ج- كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متي كانت على وشك الرحيل لمذا هذا النقل إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بذين نشا بسير الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشا من خلال الرحلة.
٢- لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقع للمالك الذي فقد حيازته طائرة غير مشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد