Civil Aviation Law 1426H
المادة السادسة والاستثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعويض عن الأضرار على السطح
١- إذا تم إجراؤ البيع الجبري في المملكة ووقع في القليما ضرر على السطح من طانرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة
(السادسة والحمسين) من هذا النظام عليها ضمانا لدين، فإنه عند توقيع الحجر على الطانرة، أو على طانرة أخرى مملوكة لنفس الملك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح الناس الدائن، يجب
مراعاة الآتي:
أ- ألا يكون لأحكام الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والاستثنين) من هذا النظام أي أثر بالنسبة للشخص الذي أصابه الضرر أو
ب- الأذى وكذلك من يقلفه إذا كان من الدائنين الحازجين.
٢- لا يجوز الإلحاق بالحقوق المشتر إليها في المادة
٣- إذا انتفى أي قيد آخر في الأحكام والمطالبة في المملكة حيث يجري بيع الطانرة المحجوز عليها ، بعد الضرر مؤنا عليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد