Civil Aviation Law 1426H
المادة الثالثة والسقوطينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا تقرر ببيع الطائرة جبرا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها، فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، ووفقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن.
٢ - مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة، يترتب على عدم مراعاة أحكام الفقرة (١) سن هذه المادة، أن يكون البيع الذي تم قابلا للبطلان بناء على طبقه كما أصدر صدر من إجراء هذه المخالفة وذلك خلال الأشهر السبعة اللازمة للبيع.
٣ - لا يجوز أن يتم إجراء أي بيع جبري للطائرة ما لم تكن الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائنين الحائزين لها القصل.
٤ - قد سددت من ثمن البيع أو تكفل بها المشترى .
٥ - تدفع المصاريف التي أنفقت للصالح المشترك للدائنين على إجراءات التنفيذ المؤدية إلى البيع والمستحقة الأدة قانونا لأحكام النظام .
٦ - وفقا لأحكام المطبقة في المملكة وذلك من ثمن بيع الطائرة قبل جميع الديون ولو كانت ممتزاة طبقا للمادة (الحادية والسنتين) من هذا النظام .
٧ - وفقا لأحكام هذه المادة ينقل البيع الجبري ملكيتها الخاصة من جميع الحقوق، ولو لم تدخل في تقدير المشترى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد