Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذا النظام والاتحاده بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويصدر الوزير اللازمة لهذا النظام خلال هذه العادة.
(صورة تحتوي على أختام ووثائق)
المذكرة الوطنية للبيان والتحقق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد