القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذا النظام والاتحاده بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر الوزير اللازمة لهذا النظام خلال هذه العادة. (صورة تحتوي على أختام ووثائق) المذكرة الوطنية للبيان والتحقق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥