القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحل هذا النظام محل صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/١٩٩٤ه) وتاريخ ١١/٦/١٩٩٤ه. ٢- ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تخعين) يوما من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣