Real Estate Development Fund Law 1442H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحل هذا النظام محل صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/١٩٩٤ه) وتاريخ ١١/٦/١٩٩٤ه.
٢- ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تخعين) يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد