Real Estate Development Fund Law 1442H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق
الخزانة العامة، وتحصل وفقا للأنظمة المنظمة لذلك.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد