القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتحصل وفقا للأنظمة المنظمة لذلك. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣