القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- رأس المال الصندوق (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) متسعون مليارا وتتسعون مليون مليونا وتسعمائة ألف ريال سعودي، ويجوز زيادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق التمهيدية الوطني. ٢- تتكون موارد الصندوق فيما يخدم تشاطله التمويلي. ٣- الدعوم المقدمة له من الدولة فيما يخدم الخدمات التي يقدمها. ٤- ما يقبله مجلس من هيئات وتربنات ومنح وصايا وأوقاف. ٥- الهوائى والأدوات المالية على مختلف أنواعها الملموكة له. ٦- والدخل الناتج من استثمار أمواله وممتلكاته. ز- أي مورد آخر يقره المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣