Real Estate Development Fund Law 1442H
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- رأس المال الصندوق (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) متسعون مليارا وتتسعون مليون
مليونا وتسعمائة ألف ريال سعودي، ويجوز زيادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من
مجلس إدارة الصندوق التمهيدية الوطني.
٢- تتكون موارد الصندوق فيما يخدم تشاطله التمويلي.
٣- الدعوم المقدمة له من الدولة فيما يخدم الخدمات التي يقدمها.
٤- ما يقبله مجلس من هيئات وتربنات ومنح وصايا وأوقاف.
٥- الهوائى والأدوات المالية على مختلف أنواعها الملموكة له.
٦- والدخل الناتج من استثمار أمواله وممتلكاته.
ز- أي مورد آخر يقره المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد